فصل: 136- جنزفوري:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.133- جلد:

1- التعريف:
الجلد في اللغة: الضرب بالسوط، وجَلَدَهُ يَجْلِدهُ: ضَرَبَهُ بالسَّوْط، وأصابَ جِلْدَه.
وفي الاصطلاح: هو الضرب بالسوط ونحوه.
2- حكم الجلد:
يختلف حكم الجلد باختلاف السبب، فيحرم جلد الإنسان ظلما، أي في غير حق؛ أما جلد من ارتكب ما يوجب العقاب بالجلد، فواجب على الإمام، إذا ثبت ذلك عنده، كجلد الزاني البكر، والتأديب بالجلد جائز للإمام ونائبه إذا رأى فيه مصلحة.
3- مشروعية الجلد:
لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلد حدا يجب على من ارتكب إحدى جرائم ثلاث وهي: الزنا والقذف وشرب المسكر. وقد ثبت الجلد في الأوليين بالكتاب، والسنة، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور 2]، وقال عز من قائل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [سورة النور الآية 4].
وجاء في الحديث المتفق عليه: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى: فقال الخصم الآخر- وهو أفقه منه- نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت» متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها: قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل، أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم.
أما جلد من شرب المسكر فقد ثبت بالسنة: فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.
4- الجلد في التعزير:
اتفق الفقهاء على أن للإمام، ونائبه التعزير بالجلد إذا رأى في ذلك مصلحة.
والتعزير: كل عقوبة ليس لها في الشرع حد مقدر، فيترك للإمام تحديد نوعها وتقدير عددها؛ فللإمام أن يعزر بالحبس، أو بالجلد أو غيرهما، لخبر، أنه صلى الله عليه وسلم قال في سرقة تمر دون نصاب: «غرم مثله وجلدات نكال». وقد مضى الكلام عليه مفصلا في مصطلح التعزير.
5- كيفية تنفيذ الجلد:
اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود، بسوط معتدل، ليس رطبا، ولا شديد اليبوسة، ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدن المجلود.

.134- جناية:

1- التعريف:
الجناية في اللغة: الذنب والجرم، وهي مصدر جنى، جاء في لسان العرب: جَنَى الذنْبَ عليه جِنايةً: جَرَّه؛ قال أَبو حَيَّةَ النُّميري:
وإن دَماً لو تَعْلَمِينَ جَنَيْتُه ** على الحَيِّ جانِي مِثْلِه غَيْرُ سالم

ورجل جانٍ من قوم جُنَاة وجُنَّاء. والجِنايَةُ: الذَّنْبُ والجُرْم وما يفعله الإِنسان مما يوجب عليه العقاب أَو القصاص في الدنيا والآخرة.
وفي الاصطلاح: الجناية كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها.
وفي القانون الوضعي: هي جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة شائنة.
2- أقسام الجناية:
قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة:
1- الجناية على النفس وهي القتل.
2- الجناية على ما دون النفس، وهي الإصابة التي لا تزهق الروح.
3- الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه كالجناية على الجنين. بأن ضرب حاملا فألقت جنينا ميتا، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه تجب فيه الغرة وهي نصف عشر الدية.
3- العقوبة على الجناية:
تختلف العقوبة على الجناية بحسب نوع الجناية، فمنها ما يوجب القصاص، ومنها ما يوجب الدية، ومنها ما يوجب الحد، ومنها ما يوجب التعزير، فضابط العقوبة هو نوع الجناية، وقد بينا عقوبة كل جريمة أو جناية في موادها.

.135- جنحة:

1- التعريف:
الجنحة في اللغة: من جنح، أي مال، والجناح: الإثم والجرم. قال ابن فارس: الجيم والنون والحاءُ أصلٌ واحدٌ يدلُّ على المَيْلِ والعُدْوان. ويقال جنَح إلى كذا، أي مَالَ إليه، وسمِّي الجَناحانِ جَنَاحَيْنِ لميلهما في الشّقَّين، وَالجُناح: الإثم، سمِّي بذلك لمَيْلِه عن طريق الحقِّ.
وفي القانون الوضعي: هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالحبس مدة تزيد على أسبوع أو بغرامة. (راجع: مصطلح: جريمة).

.136- جنزفوري:

1- التعريف:
الجنزفوري، اسم غير عربي، وهو الاسم المحلي لمادة الماريجوانا المخدرة.
2- حكم الجنزفوري:
الجنزفوري (الماريجوانا) مادة مخدرة يحرم استعمالها وبيعها، واستيرادها، وزراعتها مهما كانت الأسباب والدواعي. (راجع: مصطلح: مخدرات).
3- عقوبة الجنزفوري:
جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 614 وتاريخ 15/7/1387هـ النص التالي: تحظر زراعة الجنزفوري أو تداوله للأخطار التي تنجم من تداوله على المجتمع، ويعلن ذلك في الصحف المحلية.
1- تطبق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1/2/1374هـ الخاص بعقوبة المخدرات الخاصة بالمهربين على كل شخص يثبت شرعا زراعته لمادة الجنزفوري وتطبق بقية المواد من القرار في الحالات الأخرى من حيازة، واتجار، ووساطة، واستعمال.
وجاء في قرار وزير المالية رقم 3/1210 وتاريخ 2/6/1414هـ المتضمن تحديد الغرامات المتوجبة في حالة تهريب المواد المخدرة ما يلي:
أولا: تعدل الفقرة الثانية من المادة (252) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك المعدلة بالقرار الوزاري رقم 31/2275 وتاريخ /1406هـ لتصبح بالنص الآتي: أما فيما يتعلق بالمخدرات بكافة أنواعها وأشكالها ومسمياتها مثل الحشيش (كانابيس ساتيفا) والأفيون (بابافيرسو منيفيروم) والكوكايين (ميثيلستر بنزو ليكوني)، والماريجوانا المسماة محليا بالجنزفوري (كانابيس ساتيفا) فتكون غرامتها ألف ومائتان وخمسون ريالا عن كل كيلو غرام منها إلى ثلاثة كيلو غرامات وما زاد عن ذلك تكون غرامته سبعمائة وخمسون ريالا عن كل كيلو غرام منها.

.137- جنون:

1- التعريف:
الجنون في اللغة: مصدر جُنَّ الرجل بالبناء للمجهول، فهو مجنون: أي زال عقله أو فسد، أو دخلته الجن، وجن الشيء عليه: ستره.
وفي الاصطلاح عرفه التفتازاني بأنه: اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة، والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر آثارها، وبتعطل أفعالها إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه، وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح، ويفزع من غير ما يصلح سببا.
وفي القانون الوضعي: هو حالة فقدان الإدراك أو الذكاء التي تحول دون قدرة المصاب به على التمييز بين الخير والشر.
ويعرف علماء الطب الجنون بأنه: حالة من الاغتراب والانفصال عن الواقع، واضطراب أو انعدام التفاعل مع المجتمع.
2- أثر الجنون في الأهلية:
الجنون من عوارض أهلية الأداء وهو يزيلها من أصلها، فلا تترتب على تصرفات المجنون آثارها الشرعية؛ لأن أساس أهلية الأداء في الإنسان التمييز والعقل، والمجنون عديم العقل والتمييز.
ولا يؤثر الجنون في أهلية الوجوب؛ لأنها ثابتة لكل إنسان، فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب; لأن أهليته للوجوب هي حياته الإنسانية.
وما وجب على المجنون بمقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه، فإذا جنى على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا، ففي القتل يضمن دية القتيل ولا يقتص منه، لقول علي رضي الله عنه: (عمد الصبي والمجنون خطأ) وكذلك يضمن ما أتلفه من مال الغير.
3- أثر الجنون في الجنايات:
تقدم أن الجنون عارض من عوارض الأهلية يطرأ على العقل فيذهب به، ولذلك تسقط فيه المؤاخذة والخطاب لعدم وجود العقل الذي هو وسيلة فهم دليل التكليف، فالجنون سبب من أسباب عدم المؤاخذة بالنسبة لحقوق الله تعالى، فلا حد على المجنون، لأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات، والإثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى، وأما بالنسبة لحقوق العباد كالضمان ونحوه فلا يسقط؛ لأنه ليس تكليفا له، بل هو تكليف للولي بأداء الحق المالي المستحق في مال المجنون، فإذا وقعت منه جرائم، أخذ بها ماليا لا بدنيا، وإذا أتلف مال إنسان وهو مجنون وجب عليه الضمان، وإذا قتل فلا قصاص وتجب دية القتيل، كذلك لا يتم إحصان الرجم والقذف إلا بالعقل، فالمجنون لا يكون محصنا لأنه لا خطاب بدون العقل.
قال ابن قدامة: (والمجنون غير مكلف، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه، إلا أن يفيق وقت الصلاة، فيصير كالصبي يبلغ. ولا نعلم في ذلك خلافا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل». أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والترمذي وقال: حديث حسن. ولأن مدته تطول غالبا، فوجوب القضاء عليه يشق، فعفي عنه).
4- إقرار المجنون:
لا يصح إقرار المجنون، لما جاء في حديث ماعز رضي الله عنه، حين أقر بالزنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله صلى الله عليه وسلم: «أبك جنون؟» ولأن الإقرار يترتب عليه حكم بحسب ما يقر به، والمجنون كما سبق بيانه غير مكلف، لأنه فاقد للأهلية.

.حرف الحاء:

.138- حادث:

1- التعريف:
الحادث في اللغة: نقيض القديم، والحادث الأمر الواقع، مؤنثه حادثة، وجمعه حادثات، وحوادث.
ومعنى الحادث في الاصطلاح هو: كل أمر طارئ لا إرادي يتسبب في ضرر، كحوادث السيارات، والطائرات، والسفن، وغيرها.
2- الحوادث الجنائية وما يترتب عليها:
الحوادث الجناية عند الفقهاء يراد بها كل فعل محرم حل بنفس أو بمال كالقتل، والغصب، والسرقة، والإتلاف؛ وغالب الفقهاء خصوا لفظ الجناية بما يقع على النفس أو الأطراف، من قتل أو قطع أو جرح أو إزالة منفعة. وقد اتسع مفهوم الحوادث الجنائية اليوم ليشمل ارتكاب كل فعل محرم شرعاً، كالقتل، والسرقة، والزنا، وشرب الخمر، وتعاطي المخدرات، وإتلاف الأموال، وتخريب الممتلكات؛ وغير ذلك من الأفعال التي ينتج عنها إلحاق الضرر بالغير سواء كان الضرر الناتج مادياً أو معنوياً.
3- العقوبة المترتبة على الحوادث الجنائية:
تختلف العقوبات المترتبة على الحوادث الجنائية باختلاف الجناية نفسها، فمنها ما يوجب قصاصاً، ومنها ما يوجب حداً، أو تعزيراً بدنياً أو مالياً، وقد بينا العقوبات المترتبة على نوع كل جناية في مواضها.
4- الحوادث المرورية وما يتعلق بها. (انظر: مصطلح: مرور).